ديسمبر 24, 2012
المركز يتقدم بشكوى فردية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن
مشاركة
المركز يتقدم بشكوى فردية إلى مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن

المرجع: 155/2012
التاريخ: 24 ديسمبر 2012
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش

بتاريخ 24 ديسمبر 2012، تقدم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بمذكرة كتابية على شكل شكوى فردية إلى السيدة راكيل رولنيك، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالسكن الملائم كعنصر من عناصر الحق في مستوى معيشي لائق والحق في عدم التمييز في هذا السياق، للفت انتباهها إلى قضية السيد محمود البحطيطي، 62 عاماً، من حي تل الهوى بمدينة غزة، قطاع غزة (فلسطين).

في سياق العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، قصف الطيران الحربي الإسرائيلي مبنى الشئون المدنية التابع لوزارة الداخلية في مدينة غزة مرتين بتاريخ 16 نوفمبر 2012. ويقع المبنى في منطقة سكنية مكتظة بجوار العديد من المنازل ومدرستين ومستشفى. وقد وقع الهجوم الأول في حوالي الساعة 05:30 فجراً، فيما وقع الهجوم الثاني في حوالي الساعة 21:30 من مساء اليوم نفسه. وقد أسفر الهجومان، خاصة الهجوم الثاني، عن أضرار جسيمة وإحداث دمار في الممتلكات المدنية المحيطة بالمبنى، بما فيها المنازل.

وقد لحقت أضرار جسيمة بمنزل السيد محمود البحطيطي المكون من طابقين، والذي يبعد عن مبنى الشئون المدنية بنحو 5 أمتار فقط، جراء الغارتين الإسرائيليتين. ويقطن في المنزل 27 فرداً من عائلة البحطيطي، ويوجد أسفل المنزل ورشة لتصليح المركبات تعود ملكيتها للعائلة. وقد لحقت أضرار جسمية بكافة أرجاء المنزل جراء الغارتين.

كونها قوة احتلال في قطاع غزة، فإن إسرائيل ملزمة بالوفاء بالتزاماتها بموجب معاهدات ومواثيق حقوق الإنسان الدولية، حيث تلزم المادة 11(1) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية إسرائيل بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات من شأنها أن تنتهك بصورة مباشرة حق السكان الفلسطينيين في قطاع غزة في السكن الملائم. بالتالي، فإن إسرائيل بشنها هجمات من هذا القبيل ضد مناطق مأهولة بالسكان وتسببها بتدمير المنازل المدنية تنتهك هذا الحق.

وعلاوة على الانتهاكات السابق ذكرها لمعايير القانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن إسرائيل تنتهك أيضاً المادة 46 من اتفاقية لاهاي لاحترام قوانين وأعراف الحرب البرية والتي تنص على أن إسرائيل يجب أن تحترم الممتلكات الخاصة في قطاع غزة. وبالإضافة إلى ذلك، يحظر على إسرائيل بموجب المادة 53 من اتفاقية جنيف الرابعة تدمير الممتلكات الخاصة الثابتة أو المنقولة التي تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة، أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية، إلا إذا كانت العمليات الحربية تقتضي حتماً هذا التدمير.

وسيقوم المركز بتقديم المزيد من المذكرات أو الشكاوى الفردية كل أسبوعين إلى مجموعات العمل والمقررين الخاصين التابعين للأمم المتحدة للفت انتباههم إلى القضايا التي يواجهها الشعب الفلسطيني.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *