نشرة حول الانتخابات
العدد الأول 7/1/1996 نشرة خاصة بالانتخابات تصدر عن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
تهدف هذه النشرة إلى إلقاء الضوء على أبرز القضايا التي رافقت العملية الانتخابية منذ أن أعلن عن البدء بها والتي تشكل عرضا لما قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان به من رسائل ومداخلات وبيانات صحفية للجهات المعنية وللرأي العام.
إن عمل المركز بوجه عام وهدف هذه النشرة على وجه الخصوص، ليس تقديم الانتقادات أو كيل الاتهامات، بل العمل على تسليط الضوء والاهتمام على أي عيوب أو قصورات أو أخطاء قد تقع ويمكن تجاوزها حتى لا تتكرر مستقبلا والخروج بمجتمع يحترم حقوق الإنسان ويسوده مبدأ سيادة القانون، إن هذا العمل وغيره من النشاطات التي يقوم بها المركز هي جزء أساسي من عملية البناء والتي يجب أن تتم بصورة ديمقراطية عن طريق الحوار ولفت الأنظار للقصورات والعيوب التي قد تمارس.
إن هذه النشرة هي جزء من عمل المركز في مجال مراقبة الانتخابات وهي ستصدر تباعا عن المركز للوقوف على سير العملية الانتخابية وتقييم كل مرحلة من مراحلها استنادا للقانون وما يقتضيه المبادئ الديمقراطية بخصوص الانتخابات الحرة والنزيهة، إن المعلومات التي يستند إليها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في مهمته هذه هي نتاج ما يقوم المركز بتوثيقه من الميدان وما يقوم به من اتصالات مع الجهات المعنية، ويستند إلى مهنية ومصداقية عالية.
تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات ومحكمة استئناف قضايا الانتخابات :
ينص قانون الانتخابات الفلسطيني على تشكيل كل من اللجنة المركزية للانتخابات بحيث تتولى إدارة الانتخابات والإشراف عليها والتحضير لها، ومحكمة استئناف قضايا الانتخابات للنظر في الطعون والالتماسات المقدمة إليها فيما يتعلق بالناخبين والمرشحين وقرارات اللجنة المركزية للانتخابات على الرغم من ذلك فإن تشكيل كلا الجسمين قـــــد
جاء متأخرا إلى حد كبير وبعد أن بوشر عمليا في إجراءات التسجيل والترشيح وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون بل إن إجراءات التسجيل قد بوشر العمل بها قبل أن يتم تبني قانون الانتخابات وإصداره والذي صدر لاحقا بتاريخ 7/12/1995. إن تشكيل اللجنة والمحكمة، المشار إليهما، كما ينص عليه القانون يجب أن يكون متضمنا في المرسوم الرئاسي الذي يحدد موعد الترشيح وموعد الإعلان عن جدول الناخبين. وقد صدر المرسوم الرئاسي المذكور والذي حدد تلك المواعيد بتاريخ 13/12/1995 ولم ينص على تشكيل اللجنة أو المحكمة مما يعتبر بدوره تجاوزا للقانون نفسه. وبتاريخ 21/12/1995، أخذ المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان زمام المبادرة وأرسل بمذكرة إلى السيد صائب عريقات رئيس لجنة الحكم المحلي والانتخابات، أعرب فيها عن مخاوفه من أن يؤدي عدم تشكيل اللجنة والمحكمة من جهة والاستمرار في العملية الانتخابية من جهة أخرى إلى تقويض نزاهة الانتخابات وإجراؤها بحرية ووفقا للقانون. وفي نفس اليوم صدر المرسوم الرئاسي رقم (3) والذي نص على تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير السيد محمود عباس ولم يشر المرسوم لتشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات مما يعد انتهاكا للقانون الانتخابي الفلسطيني. على الرغم من تشكيل اللجنة بناء على ذلك المرسوم فأن تساؤلات عديدة قد أثيرت حول حيادية اللجنة واستقلالية أعضاءها، فعلى سبيل المثال وعلى الرغم من الاحترام الذي يحظى رئيس اللجنة السيد محمود عباس، فإن حقيقة الأمر أنه عضو في اللجنة المركزية لحركة فتح وكذلك الحال فإن بعضا من الأعضاء معروفون بانتمائهم لحركة فتح وهي أحد الفصائل الأساسية المشاركة في الانتخابات، إضافة لذلك وعلى الرغم من أن القانون الانتخابي ينص على اختيار اللجنة من بين القضاة والأكاديميين …الخ فإن اللجنة لم تشمل أي قاضي وهو ما ينتهك القانون. ولاحقا بتاريخ 23/12/1995، صدر المرسوم الرئاسي رقم (4) والذي ينص على تشكيل محكمة استئناف قضايا الانتخابات. وكان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان قد أصدر بيانا صحفيا بتاريخ 21/12/1995، وألحقه بإضافة عليه بتاريخ 24 من نفس الشهر، لفت من خلاله الأنظار إلى تلك القضايا وشدد على ضرورة تشكيل كلا من المحكمة واللجنة المركزية للانتخابات حيث أنه بغيابهما لا تتوفر أحد أهم آليات المراقبة للعملية الانتخابية. بالإضافة إلى كل ذلك ، فإن القانون ينص أيضا على أن تشكيل اللجنة المركزية للانتخاب يجب أن يتم من قبل الرئيس بعد التشاور مع الأحزاب والفعاليات السياسية، وقد جرى تشكيل اللجنة دونما استشارة أو معرفة لمعظم إن لم يكن لكل الأحزاب السياسية وهو ما يعد تجاوزا للقانون.
الحملة الانتخابية
ينص القانون الانتخابي على أن الدعاية الانتخابية سوف تجرى ليس قبل 22 يوم من يوم التصويت وحيث أن التصويت سوف يجري يوم 20/1/1996، فإنه من المفترض أن تبدأ الدعاية الانتخابية يوم 31/12/1995، وهو ما لم يتقيد بـــه معظم المرشحين، حيث أن الدعايـــة الانتخابية مـــن الناحية الفعلية قد بدأت قبل ذلك بكثير من خلال الصحف أو عقد الاجتماعات العامة الخاصة بالدعاية وفي مختلف مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة، ولم يتم في حينه اتخاذ أي إجراءات من قبل أجهزة السلطة.
ولاحقا أضيفت خمسة مقاعد جديدة للمجلس الذي سوف يجري انتخابه حيث أن ذلك تم بعد الموافقة الإسرائيلية حيث أنه بموجب الاتفاقيات الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية يجب أن توافق إسرائيل على أي تعديل في القانون الانتخابي لاسيما تحديد عدد المقاعد، ونظرا لذلك فقد جرى تعديل القانون بموجب مرسوم رئاسي صادر عن الرئيس ياسر عرفات بتاريخ 29/12/1995 حيث جرى تعديل المادة رقم 55 من قانون الانتخابات والتي تنص على الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية والمشار إليها أعلاه لتصبح الفترة المقررة 14 يوم بدلا من 22 يوم وعليه فإن الدعاية سوف تجرى يوم 5/1/1996 بدلا من 31/12/1995، ما يجدره أن تحيد الفترة الزمنية للدعاية الانتخابية بأربعة عشر يوما فقط لا يمكن أن يشكل وقتا كافيا للمرشحين للدعاية لبرامجهم وقيامهم بالدعاية الانتخابية على أكمل وجه وعلى الرغم من هذا التحديد فإن الدعاية الانتخابية لم تتوقف واستمرت بشكل أشد وطأة مما دفع بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإرسال رسالة إلى السيد محمود عباس رئيس اللجنة المركزية للانتخابات لأن تمارس اللجنة صلاحيتها لوقف الدعاية الانتخابية فورا وأن تعمل على اتخاذ الإجراءات الملائمة بحق منتهكي القانون من المرشحين. إن بدء الدعاية قبل موعدها بالإضافة إلى أنه ينتهك القانون الانتخابي، فإنه يعتبر انتهاكا لحق المرشحين في الفرص المتكافئة في كل ما يتعلق بمراحل الانتخابات، حيث أن الدعاية المبكرة تعني إعطاء حق لبعض المــرشحين على حســاب مرشحين آخرين وبالتالي يقوض مــن نزاهــة الانتخابات ومبدأها الرئيسي في تكافؤ الفرص.
وفي وقت لاحق أعادت اللجنة المركزية للانتخابات العمل على بقاء يوم 31/12/1995 كأول أيام الدعاية الانتخابية، وتجاهلت ما جاء في المرسوم الرئاسي بتعديل فترة الدعاية الانتخابية وتحديدها بثلاثة عشر يوما فقط.
الدعاية الانتخابية في وسائل الإعلام الرسمية
ينص القانون الانتخابي على حق المرشحين مستقلين وأحزابا في استعمال وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية بشكل حر ومجاني ومتساوي، وينص القانون أيضا على أن ذلك سوف يتم وفق برنامج خاص سوف يعده مكتب الانتخابات
المركزي بالاشتراك مع وسائل الإعلام الرسمية الفلسطينية وعلى الرغم من بدء حملات الدعاية الانتخابية إلا أنه لم يتم حتى اليوم الإعلان عن ذلك البرنامج أو عن النية بإعلانه ومن غير الواضح ما إذا كانت هناك نيـــة أصلا في وضع برنامج من هذا النوع بعد أن بدأت الدعاية الانتخابية، إن بقاء الحال على ما هو عليه يعني، وعلى الرغم من كل الإمكانيات والتعقيدات والظروف التي تجرى الانتخابات على أساسها، انتهاكا لحق المرشحين جميعا في استعمال وسائل الإعلام الرسمية.
وفي يوم 5/1/1996، أصدرت اللجنة المركزية للانتخابات إعلانا للمرشحين لعضوية المجلس عن البدء في الإعداد للتسجيلات الإذاعية لهؤلاء المرشحين حيث أكد على أن الفرصة سوف تعطى بشكل متكافئ للمرشحين جميعا من الضفة والقطاع حيث سوف يلتزم كل مرشح بالحضور لمكان التسجيل وأن يلتزم بتسجيل برنامجه الانتخابي لمدة دقيقتين فقط ولم يشر الإعلان إلى الحق في استخدام التلفزيون وهو ما أشار إليه السيد محمود عباس في المؤتمر الصحفي الذي عقد في غزة يوم 5/1/1996، حيث أشار إلى أن كل مرشح يمكنه استخدام التلفزيون من دقيقة إلى دقيقتين مدفوعة الثمن.
الترشيح والانتخاب
لقد سبق وان تمت الإشارة إلى أن كلا من إجراءات التصويت والترشيح قد بوشر العمل بها في وقت سابق على تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات وفي غياب محكمة استئناف قضايا الانتخابات مما يثير التساؤل حول شرعية تلك الإجراءات في غياب كلا الجسمين وفي غياب القانون نفسه. كان من المفترض بموجب القانون أن يغلق باب الترشيح لعضوية المجلس بتاريخ 23/12/1995، إلا أنه كما سبق وأن تمت الإشارة، فإن إضافة خمسة مقاعد للمجلس الفلسطيني ترتب عليه فتح باب التسجيل والترشيح في جميع الدوائر الانتخابية، حيث صدر مرسوما رئاسيا بتاريخ 29/12/1995، نص في المادة الثالثة منه على إضافة عبارة للمادة الخاصة بتسجيل المرشحين لعضوية المجلس بحيث يصبح من حق الرئيس تمديد المدة المحددة للترشيح وعليه جرى تمديد فترة الترشيح حتى يوم 31/12/1995. وقد قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإرسال مذكرة إلى السيد محمود عباس رئيس اللجنة المركزية للانتخابات بتاريخ 2/1/1996، يؤكد فيها على تفهم المركز لقرار الرئيس بتمديد فترة الترشيح وأن ذلك التمديد تم بشكل متوازن وفي جميع الدوائر، إلا أن تغيير تلك المواعيد يخلق حالة من الإرباك، إضافـــة إلى أن تغيير مواعيـــد الترشيح والتسجيل
والدعاية الانتخابية دون تغيير موعد التصويت أي يوم 20/1/1996 يخلق حالة من الضغط الزمني والإجرائي وقـــــد يخلق إشكاليات تقنية وإجرائية في العملية الانتخابية نتيجة ضيق الوقت وانحسار الموعد الزمني، وطالما أن المواعيد غير مقدسة، فإن مطلب إعادة النظر في موعد الانتخابات يصبح مطلبا مشروعا وملحا وذو أهمية فائقة.
تسجيل النازحين في السجل الانتخابي
يحدد القانون الانتخابي ومن قبله اتفاق أوسلو (2) الموقع بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بأن من يحق له المشاركة في العملية الانتخابية هم حملة بطاقة الهوية، وهذا يعني استثناءً للنازحين الفلسطينيين أو الفلسطينيون المقيمون ممن فقدوا هوياتهم بعد الاحتلال. ما يجدر ذكره في هذا السياق أن دائرة خانيونس الانتخابية وفي خطوة غير مسبوقة قامت بتسجيل كلا من السيدين إبراهيم عبد الكريم النجار وابنه اياد في السجل الانتخابي الأولي ومنحتهما بطاقة الانتخاب بناء على أمر صادر من أحد أعضاء اللجنة المركزية للانتخابات السيد توفيق أبو غزالة، على الرغم من انهما لا يحملان بطاقة الهوية التي يشترطها القانون، وقد أرسل المركز الفلسطيني مذكرة للسيد محمود عباس بتاريخ 2/1/1996، بخصوص هذا الموضوع ومرفقا معها صورة عن بطاقتي التسجيل الصادرتين من دائرة خانيونس حيث أكد المركز فيها
على إيجابية تلك الخطوة إن كانت تمثل قناعة لدى اللجنة المركزية للانتخابات ودعت فيها أيضا إعطاء الفرصة للآلاف ممن لا يحملونه بطاقة الهوية للتسجيل ومنحهم حق الانتخاب حيث أن عدم القيام بذلك يشكل حرمانا غير مبرر وانتقائية غير مفهومة من الناحية القانونية.
تصويت أفراد قوى الأمن الفلسطينية
بناء على قانون الانتخابات فإن حق التصويت سوف يكون أيضا مضمونا لأفراد قوى الأمن الفلسطيني، على الرغم من ذلك فإنـــه لم يتم تحديد مراكـــز اقتراع خاصة بهم، ولم يتم تطبيق إجراءات التسجيل المتبعة مع السكان من خارج
أفراد قوى الأمـــن، حيث أنهم سوف يسجلون ويقترعون في أي مكان يتواجدون فيه. إن هذا الأمر يحمل في طياته محاذير جدية وحقيقية قد تلقي بظلالها على نزاهة الانتخابات وديمقراطيتها فعدد أفراد قوى الأمن يبلغ حوالي 20 ألف شخص وهو عدد لا يستهان به خصوصا في نظام الدوائر الانتخابية المتبع ونظام الأغلبية البسيطة الذي سوف يجري التصويت على أساسه حيث أن عدد المصوتين من أفراد قوى الأمن في أي دائرة انتخابية لا يقطنون بها أساسا قد يؤدي إلى التأثير على نتيجة الانتخابات لصالح أحد المرشحين أو بعض المرشحين على حساب مرشحين آخرين، إن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بإثارته لهذه القضية لا يسعى إلى سلب حق لأي فرد قد كفله له القانون أو افتراض سوء النية بل إن ما يهدف إليه المركز أساسا هو ضمان أن تجري الانتخابات بصورة حرة ونزيهة وبعيدا عن ما يثير أي تساؤل أو شكوك حول ذلك.
على ضوء ذلك فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يقترح بأن تعمل اللجنة المركزية للانتخابات بالتنسيق مع قوات الأمن الفلسطيني على توزيع أصحاب حق الاقتراع من أفراد قوات الأمن على الدوائر الانتخابية قبل أسبوع على الأقل من موعد إجراء الانتخابات، على أن يتم توزيعهم ما أمكن بصورة مناسبة لعدد الدوائر الموجودة.
تشكيل أعضاء لجان الدوائر
قامت اللجنة المركزية للانتخابات بإصدار قرار بتاريخ 25/12/1995، مستندة للمادة 27 من قانون الانتخابات بتعيين أعضاء لجان الدوائر الانتخابية في قطاع غزة، ويبدو أن اللجنة لم تستشر الأعضاء المقترحة أسماءهم أو أنها لم تأخذ بعين الاعتبار موقعهم في العملية الانتخابية فقد ورد ذكر أسم المحامي يوسف العبسي من رفح كعضو في لجنة دائرة رفح الانتخابية على الرغم من أنه أحد المرشحين للانتخابات، كذلك ورد اسم المحامي عبد الله أبو جزر أيضا في لجنة دائرة رفح على ما يبدو دون أن تتم استشارته في ذلك، وبعد نشر تلك الأسماء أصدرت اللجنة أمرا جديدا بتاريخ 28/12/1995، أبقى فيه على أسماء أعضاء لجان الدوائر المختلفة مع تغيير السيدين المذكورين واستبدالهما بشخصين آخرين في لجنة دائرة رفح.
إن في ورود اسم أحد المرشحين لعضوية لجنة الدائرة يعتبر خطأ جسيما فلا يعقل أن يكون المرشح عضوا في تلك اللجنة وكيف تـــم ذلك دون التدقيق في كشـــــوف المرشحين أو على الأقل إعطاء موافقتهم في مثل هذا التعيين، ولقد عملت اللجنة المركزية خيرا بتلافيها لهذا الخلل وما يهم المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان هو عدم تكرار مثل تلك الأخطاء ذات الانعكاسات السلبية على ديمقراطية الانتخابات ونزاهتها.
تشكيل لجنة محلية لمراقبة الانتخابات
منذ البدء في العملية الانتخابية، قام المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بالتنسيق مع مؤسسات حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية العاملة في قطاع غزة من أجل تشكيل لجنة للمراقبة المحلية تتسم بالمهنية والمصداقية العالية وقد قامت المنظمات غير الحكومية بتفويض المركز الفلسطيني بالتحضير والإعداد لهذه اللجنة وبناء عليه قام المركز بالاتصال باللجنة المركزية للانتخابات لتسجيل المراقبين رسميا وقد أبدت اللجنة موافقتها على ذلك وقد أعد المركز قوائم المتطوعين من المركز والمنظمات غير الحكومية الأخرى وقام بتسليمها للجنة المركزية للانتخابات، وعلى الرغم من تسلم بعض المراقبين المحليين لبطاقات المراقبة الرسمية إلا أن المركز لم يتسلم حتى الآن أي بطاقة، على الرغم من موافقة اللجنة المركزية على تلك القوائم
إن عمل المراقبين سوف يشمل كل مراحل العملية الانتخابية حيث سيتم ذلك بالتواجد وحضور النشاطات والفعاليات الانتخابية وتوثيق ما يدور ليتسنى مراقبة العملية الانتخابية عن قرب وبالتالي يمكن مراقبة مدى نزاهتها واحتكامها لقانون الانتخابات الفلسطيني.
رد اللجنة المركزية للانتخابات على رسائل المركز الفلسطيني
كما سبق وأن تمت الإشارة فإن المركز الفلسطيني قام بإرسال عدد من الرسائل والمداخلات إلى اللجنة المركزية للانتخابات بخصوص القضايا الواردة في هذه النشرة وقد فوجئ المركز الفلسطيني من رد اللجنة، حيث رفضت قبول تلك الرسائل أو الرد عليها وعللت ذلك مدعية بأنها (تتنافى مع آداب المخاطبة في الرسائل، لاستعمال عبارات مثل “نلفت نظركم” أو “نطالبكم بالعمل على…فورا”).
إن المركز الفلسطيني يستغرب تماما مثل هذا الرد ولبيان الحقيقة فإننا نرفق مع هذه النشرة كل الرسائل الموجهة إلى اللجنة ورد اللجنة عليها حيث أنها لم تخرج أبدا عن آداب المخاطبة كما جاء في رد اللجنة المركزية للانتخابات وان مثل تلك الرسائل طالما قام المركز بإرسالها إلى كل المستويات بدءا من الرئيس ياسر عرفات مرورا بمعظم الوزراء، ولم يبدِ أي من تلك المستويات ما ادعته اللجنة. إن المركز الفلسطيني الذي يحظى بالاحترام والتقدير من قبل الجهــــات
الحكومية وغير الحكومية محليا ودوليا لما يقوم به من عمل ذو مصداقية ومهنية عاليتيين، اذ يؤكد على تقديره واحترامه الكبيرين لعمل اللجنة الدءوب ولأعضائها الأفاضل وعلى رأسهم الأستاذ محمود عباس فإنه يأسف لما جاء من ادعاءات في رد اللجنة المركزية للانتخابات، ولا يمكن أن يفسر الرد بأنه إجابة موضوعية إجابة على الأسئلة التي وجهت إليهم مباشرة كما تقتضي أسس العمل والتعامل السليم، ونعيد التأكيد بأن تلك الرسائل لم تخرج بأي حال عن حدود المتبع في مثل هذه المراسلات ولازلنا عند مطلبنا منها بالرد على ما جاء بها من استفسارات وأسئلة.
“انتهـــــى”
نسخة تجريبية