المرجع: 114/2022
التاريخ: 6 سبتمبر 2022
التوقيت: 09:00 بتوقيت جرينتش
قتل مدني فلسطيني، وأصيب 17 آخرون، بينهم ستة أطفال وامرأه ومسعف، فجر اليوم، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، خلال اقتحامها مدينة جنين، شمال الضفة الغربية، وتدميرها منزل مواطن قتلته بعد تنفيذه في إبريل الماضي عملية إطلاق نار في إسرائيل، وذلك في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنتهجها تلك القوات ضد عائلات مواطنين فلسطينيين تتهمهم بتنفيذ عمليات ضد أهداف إسرائيلية.
ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:30 بعد منتصف ليل اليوم الثلاثاء الموافق 6/9/2022، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها جرافة وعناصر من الوحدات الخاصة وفرق من خبراء المتفجرات والهندسة، حي المدارس في المنطقة الشرقية بمدينة جنين. حاصرت تلك القوات منزل عائلة المواطن رعد فتحي زيدان حازم، الذي قتلته بعد تنفيذه عملية إطلاق نار في تل أبيب في 7/4/2022. المنزل عبارة عن شقة سكنية في الطابق الرابع من عمارة العو المكونة من 6 طبقات، ومساحتها 150 م2، وكانت في تلك اللحظة فارغة من السكان. أجبرت تلك القوات أكثر من 10 عائلات أخرى من سكان المنازل المجاورة على إخلائها، وسط إطلاق قنابل الغاز والصوت لترويعهم، ومنعهم من الاقتراب من المكان. إثر ذلك تجمهر عدد من المواطنين في محيط المنازل التي انتشرت قوات الاحتلال حولها، وألقى المتظاهرون الحجارة تجاه تلك القوات، واندلعت مواجهات عنيفة في الحي، أطلق خلالها جنود الاحتلال الأعيرة النارية والمعدنية المغلفة بطبقة رقيقة من المطاط وقنابل الصوت والغاز لتفريقهم. أسفر ذلك عن مقتل المواطن محمد موسى محمد سباعنة، 29 عاماً، جراء إصابته بعيار ناري في الصدر، وإصابة 17 مواطناً، بينهم ستة أطفال وامرأة ومسعف، ووصفت حالة أحد الجرحى بأنها خطيرة، ونقلوا جميعًا إلى مستشفيات مدينة جنين للعلاج.
وخلال عملية الاقتحام، زرعت قوات الاحتلال المتفجرات في الطابق الرابع الذي يضم شقة عائلة حازم، وفجّرته عن بعد في حوالي 5:00 فجر اليوم، ما أدى إلى تدمير الطابق كلياً.
ومنذ بداية العام، هدمت قوات الاحتلال 9 منازل سكنية، وأغلقت منزلاً عاشرًا بعد تدمير مكوناته الداخلية ضمن سياسة العقاب الجماعي، فيما هناك عدة منازل مهددة بالهدم على هذه الخلفية.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان استخدام قوات الاحتلال القوة المفرطة ضد المتظاهرين. كما يدين مجدداً جريمة الهدم التي تندرج في إطار سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها تلك القوات بغطاء من القضاء الإسرائيلي. ويذكّر المركز بأنّ المادة الثالثة والثلاثين من اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية المدنيين في وقت الحرب، والتي تحظر العقاب الجماعي تنصّ صراحة على ما يلي: (لا يجوز معاقبة أي شخص محمي عن مخالفة لم يقترفها هو شخصياً. تحظر العقوبات الجماعية وبالمثل جميع تدابير التهديد أو الإرهاب. السلب محظور. تحظر تدابير الاقتصاص من الأشخاص المحميين وممتلكاتهم.).
ويكرر المركز دعوته المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال ووقف ازدواجية المعايير في تطبيق القانون الدولي، ويدعو على نحو خاص المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للعمل بشكل جدي في الوضع الفلسطيني.
كما يجدد المركز مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.