المرجع: 151/2012
التاريخ: 13 ديسمبر 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
في استخدام مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في وسط البلدة القديمة في مدينة الخليل، أمس الأربعاء الموافق 12/12/2012، طفلاً فلسطينياً في السابعة عشرة من عمره، وذلك عندما فتحت مجندة في قوات (حرس الحدود) النار تجاهه، وأردته قتيلاً. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الجريمة الجديدة، ويرى أنها تندرج في إطار سياسة التصعيد التي تنتهجها قوات الاحتلال في الأراضي المحتلة. ويدعو المركز إلى عقد مؤتمر للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب، لبلورة خطوات عملية لضمان احترام إسرائيل للاتفاقية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية الفورية للمدنيين الفلسطينيين.
واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 6:30 مساء اليوم المذكور،كان الطفل محمد زياد عوض السلايمة، 17 عاماً، عائداً إلى منزله بعد شرائه قالب كعك للاحتفال بعيد ميلاده الذي كان يصادف يوم الأربعاء الموافق 12/12/2012. وعند وصوله إلى الحاجز العسكري الإسرائيلي المقام على مدخل حارة المشارقة، كان الجنود المتمركزون على الحاجز يحتجزون أحد الأطفال الذي كان بحوزته لعبة بلاستيك على شكل مسدس. وفور وصول السلايمة إلى الحاجز، أطلقت مجندة إسرائيلية النار باتجاهه من مسافة قصيرة، ما أسفر عن إصابته بثلاثة أعيرة نارية اخترقت جسده، وقتل على الفور. احتجزت قوات الاحتلال جثمانه مدة تجاوزت الساعتين، واشترطت عدم دفنه في المقبرة القريبة من منطقة التماس في حارة الشيخ وسط البلدة القديمة، قبل تسليم الجثمان لسيارة إسعاف تابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني.
ادعت قوات الاحتلال أن تحقيقاتها الأولية تشير إلى أن “السلايمة اقترب من جندي إسرائيلي عند حاجز الرجبي في حي المشارقة، ووضع مسدساً كان في يده على رأس أحد الجنود المتواجدين على الحاجز، فلاحظت ذلك جندية من حرس الحدود، فأطلقت الرصاص باتجاهه وقتلته، وتبين فيما بعد بأن المسدس عبارة عن مسدس ألعاب نارية”.
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يدين هذه الجريمة، ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.