المرجع: 55/2013
التاريخ: 26 مايو 2013
التوقيت: 11:08 بتوقيت جرينتش
أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة يوم الخميس الماضي الموافق 23 مايو 2013، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (إ. س. ه)، 46 عاماً، وهو مدني، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979.
ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الثالث من نوعه خلال العام 2013، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 135 حكماً، صدر منها 108 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 47 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 27 حكماً، منها 25 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 14 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على:
1) أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وهو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
2) حق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وفق ما أكدته المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي…”
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه: