نوفمبر 22, 2016
منظمات حقوق إنسان فلسطينية تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاضطهاد المترتب على الحصار المستمر على قطاع غزة
مشاركة
منظمات حقوق إنسان فلسطينية تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في الاضطهاد المترتب على الحصار المستمر على قطاع غزة

22 نوفمبر 2016، لاهاي: دعت منظمات حقوق إنسان فلسطينية اليوم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لفحص الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، والذي يحرم 2 مليون فلسطيني من حقوقهم الأساسية لما يقارب العقد من الزمن، باعتباره اضطهاد والذي يعتبر بدوره جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي. رفعت كل من المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، مركز الميزان لحقوق الإنسان، مؤسسة الحق ومؤسسة الضمير مذكرة قانونية مكونة من 145 صفحة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية موضحة الأسس القانونية والوقائع المتعلقة بهذه القضية.

لقد فرضت إسرائيل الحصار على قطاع غزة منذ يونيو 2007، ما ترتب عليه حظر حرية حركة الأفراد والبضائع من وإلى قطاع غزة، والذي ارتقى إلى مستوى العقاب الجماعي. يوصف قطاع غزة عادةً، وهو جزء متأصل من دولة فلسطين، على أنه أكبر سجن مفتوح في العالم

“يشكل الحصار على قطاع غزة سابقة نوعية وعقاباً جماعياً حيث يهدف الحصار والاحتلال إلى وقف التنمية في قطاع غزة وتجريد الفلسطينين من كرامتهم وإعادتهم إلى العصور الوسطى،” راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان. وقد أضاف  “تعيق السيطرة التامة المفروضة على حدود القطاع وسكانه أجيالاً من الفلسطينيين الذين حرموا من حرية التنقل، الحق في التعليم، تلقي العلاج الطبي، أو التواصل مع العالم الخارجي. ينبغي على المحكمة الجنائية الدولية أن تشرع فوراً في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في غزة بشكل يومي نتيجة الحصار الإسرائيلي.”

أضاف عصام يونس، مدير مركز الميزان، “لقد باءت الجهود المبذولة لتخفيف الحصار الجائر الذي يرقى لمستوى أزمة كرامة بالفشل الذريع كما هو واضح من خلال عدم فعالية آلية إعادة إعمار قطاع غزة. يجب رفع الحصار بشكل كامل وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين.”

تؤكد منظمات حقوق الإنسان الثلاثة على أن الحصار المفروض على قطاع غزة غير متناسب وينطوي على تمييز ولا تبرره أية أغراض أمنية. في الواقع، لقد وضعت القيود المفروض حالياً على حركة البضائع والأفراد من وإلى قطاع غزة كإجراء عقابي واضطهادي. لقد توصلت المنظمات الأربعة إلى وجود أساس معقول للاعتقاد بارتكاب جريمة الاضطهاد كجريمة ضد الإنسانية. ويتطلب وجود جريمة الاضطهاد حرمان جماعة من السكان من حقوقهم الأساسية على أساس الهوية. وفي هذه الحالة، تؤكد المنظمات على حرمان الفلسطينيين من حقهم في الحياة، الأمن الشخصي، العمل، التعليم، الصحة، الغذاء الكافي، الماء والمسكن، تكوين أسرة، السفر، التحرر من التمييز، وأخيراً الحق في الكرامة.

قال شعوان جبارين، مدير مؤسسة الحق، “يهدف الحصار، الناتج عن العديد من القيود الخانقة، إلى تجزئة الأرض الفلسطينية ويشكل انتهاكاً واضحاً لحقوق الشعب الفلسطيني الأساسية.  تمتلك مدعي المحكمة الجنائية الدولية فرصة ذهبية لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني بأكمله”.

تقوم المدعي العام في الوقت الراهن بدراسة أولية للوضع في فلسطين من أجل تحديد ما إذا سيتم  المضي أم لا في التحقيقات في جرائم مشتبه بارتكابها في دولة فلسطين. أصبحت فلسطين دولة طرف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 1 إبريل 2015 وبذلك أصبح للمحكمة الجنائية الدولية ولاية قضائية للنظر في الجرائم المرتكبة منذ 13 يونيو 2014، حيث تختص المحكمة الجنائية بالنظر في جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.

وتزامناً مع المذكرة المقدمة للمحكمة الجنائية الدولية، أعدت منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية ملخصاً تنفيذياً للمذكرة وفيلماً وثائقياً قصيراً عن تأثير الحصار على الحياة اليومية في قطاع غزة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مواضيع أخرى