المرجع: 28/2014
التاريخ: 11 مارس 2014
التوقيت: 13:00 بتوقيت جرينتش
في استخدام مفرط للقوة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، الاثنين الموافق 10/3/2014، مدنياً فلسطينياً في قرية بيتين، شمال شرقي مدينة رام الله. وأعلنت تلك القوات مسؤوليتها عن مقتل المدني المذكور، وادعت أن أفرادها فتحوا النار باتجاه عدد من الشبان الفلسطينيين ألقوا الحجارة تجاه سيارات المستوطنين المارة على الشارع رقم (60) قرب البؤرة الاستيطانية “غفعات اساف” ما أدى لمقتل أحدهم.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 7:15 مساء اليوم المذكور أعلاه، أطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي، الذين كانوا ينصبون كميناً لملقي الحجارة، ثلاثة أعيرة نارية بشكل متقطع، تجاه المواطن ساجي صايل درويش جرابعة، 20 عاماً، من قرية بيتين، شمال شرقي مدينة رام الله، أثناء تواجده في منطقة الزراعية (المزرعة)، التي تبعد عن آخر منزل من قريته مسافة تقدر بحوالي 250م من الجهة الشرقية، وأردوه قتيلاً. وذكرت مصادر إسعاف جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني لباحث المركز، أن قسم الطوارئ في الجمعية تلقى في حوالي الساعة 7:40 مساءً، اتصالاً من الارتباط العسكري الفلسطيني، أخبره بوجود قتيل فلسطيني في المنطقة التي تطل على الشارع الالتفافي الواصل بين مستوطنتي “بيت إيل” و”عوفرا”. وعلى الفور توجهت سيارة إسعاف إلى المنطقة، وشاهد طاقمها القتيل ساجي جثة هامدة، وكان يحيط به عدد من جنود الاحتلال. نقل جثمان القتيل إلى مجمع فلسطين الطبي في مدينة رام الله، وذكرت مصادر الطوارئ في المستشفى المذكورة ومصادر إسعاف الهلال الأحمر، أن القتيل أصيب بعيارين ناريين في الجهة اليسرى من مؤخرة الرأس. يشار إلى أن القتيل كان طالباً في السنة الأولى في كلية الإعلام في جامعة بيرزيت.
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشدة هذه الجريمة الجديدة التي تقدم دليلاً آخر على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم. ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأرض المحتلة.