المرجع: 117/2020
التاريخ: 4 نوفمبر 2020
التوقيت: 18:30 بتوقيت جرينتش
أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء يوم الثلاثاء الموافق 3/11/2020، على تنفيذ عملية تدمير واسعة النطاق لممتلكات المواطنين في خربة حمصة الفوقا بالأغـوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس. طالت عمليـــــة التجريف التي استمرت نحــو 6 ساعات، 70 مسكناً ومنشأة، وأدت لتشريد 60 مواطنًا غالبيتهم من الأطفال. وجاءت عملية التجريف بعد ساعات من مصادرة 16 مركبة و5 صهاريج مياه في منطقة مجاورة بالأغوار. ويأتي ذلك في إطار تسارع وتيرة هدم المنازل وتدمير الممتلكات في الضفة الغربية والقدس الشرقية في الآونة الأخيرة، بهدف تنفيذ مخططات التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين من أراضيهم لصالح مخططات الضم والتوسع الاستيطاني.
واستنادًا لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:00 مساء اليوم المذكور أعلاه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، ترافقها 6 جرافات و3 جيبات للإدارة والتنظيم الإسرائيلية، خربة حمصة الفوقا في الأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس. على الفور شرعت الجرافات بهدم ممتلكات للمواطنين طالت 70 منشأة، ضمنها بركسات وخيام سكنية لـ (11) عائلة تضم 60 فرداً غالبيتهم من الأطفال. واشتملت عمليات التجريف على تجريف 18 خيمة سكنية، و27 بركساً بعضها يستخدم كمساكن، والبقية كحظائر مواشي، إلى جانب مطابخ وحمامات متنقلة وخزانات مياه، وممتلكات متنوعة. كما صادرت تلك القوات جرارين زراعيين، وسيارة خاصة من نوع سوبارو.
وصباح اليوم نفسه، اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، خربة بزيق بالأغوار الشمالية، شرقي محافظة طوباس. داهمت تلك القوات مساكن المواطنين بالخربة، وصادرت 9 جرارات زراعية، و5 صهاريج مياه مجرورة، و5 عربات مجرورة، وسيارتين خاصتين بالمواطنين، بهدف إفراغ الخربة من سكانها وطردهم منها.
وإذ يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عمليات التجريف ومصادرة الممتلكات، فإنه يحذر من خطورة المحاولات الإسرائيلية المتكررة الرامية لتهجير الفلسطينيين عن أراضيهم عبر هدم مساكنهم وتدمير ممتلكاتهم أو مصادرتها، ضمن سياسة فرض أمر واقع، بهدف إحكام السيطرة والسيادة الإسرائيلية على أجزاء من الضفة الغربية.
ويذكر المركز بأن المادة (49) من اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، حظرت النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص، أو نفيهم من مناطق سكناهم إلى أراضٍ أخرى، إلا في حال أن يكون هذا في صالحهم؛ بهدف تجنيبهم مخاطر النزاعات المسلحة. ونصت المادة (7-1-د) من نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية، على أن “إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق، أو منهجي موجه ضد أي مجموعة من السكان المدنيين، يشكل جريمة ضد الإنسانية”. وبموجب المواد 6 و7 و8 من نظام روما الأساسي، فإن “الإبعاد أو النقل غير المشروعين”، يشكلان جريمة حرب.
ويدعو المركز المجتمع الدولي والهيئات الأممية لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتدخل الفاعل لوقف جرائم قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين، والعمل على توفير الحماية لهم.