نوفمبر 5, 2012
في استخدام مفرط للقوة المسلحة قوات الاحتلال تقتل مدنيا فلسطينيا وسط قطاع غزة
مشاركة
في استخدام مفرط للقوة المسلحة قوات الاحتلال تقتل مدنيا فلسطينيا وسط قطاع غزة

المرجع: 117/2012
التاريخ: 5 نوفمبر 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مساء أمس الأحد الموافق 4/11/2012، مدنياً فلسطينياً، يعاني من نوبات تشنج “صرع”، بالقرب من الشريط الحدودي مع إسرائيل، شرق قرية وادي غزة، وسط القطاع. وتؤكد تحقيقات المركز أن قوات الاحتلال استخدمت القوة المفرطة بحق القتيل، ولم تحاول اعتقاله، لا سيما وأنه كان يرتدي زياً مدنياً، ولم يكن مسلحاًً.

واستناداً لتحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 8:20 مساء اليوم المذكور أعلاه، شاهد سكان قرية وادي غزة” القريبة من الشريط الحدودي مع إسرائيل، وسط قطاع غزة، عدة قنابل ضوئية في سماء المنطقة، ومن ثم سمعوا صوت إطلاق نار كثيف، بعد سماعهم لجنود الاحتلال بالمناداة على شخص ما بأن يبتعد عن المنطقة. بلغ الأهالي الصليب الأحمر بما حدث، وبعد ساعتين من التنسيق مع قوات الاحتلال سمح لسيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بالدخول إلى المنطقة. ووفق ما أفاد به ضابط الإسعاف لباحث المركز، فانه تم العثور على جثة شاب يرتدي زياً مدنياً على بعد نحو 10 أمتار من الشريط الحدودي المذكور. تم نقل الجثة إلى مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح، وتبين أنها تعود للمواطن احمد توفيق عوض النباهين، 23 عاماً من سكان قرية وادي غزة. ووفقاً للأطباء فإن الجثة مصابة بعدة أعيرة نارية في الصدر والظهر والقدم اليسرى واليد اليسرى. وأفاد ذوو النباهين للمركز، بأنه كان يعاني من نوبات من الصرع جراء زيادة في شحنات الكهرباء في جسمه، وانه مراراً كان يتوجه إلى السياج الحدودي، وقد سبق أن اعتقلته قوات الاحتلال قبل نحو شهرين لعدة أيام، ومن ثم أفرج عنه بعد أن تأكدوا بأنه مريض.

في الوقت الذي ينظر فيه المركز ببالغ الخطورة إلى هذه الجريمة التي تقدم دليلاً جديداً على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، على الرغم من إعادة انتشارها حول القطاع، فإنه:

يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *