أكتوبر 3, 2013
المركز يدين تنفيذ وزارة الداخلية في غزة حكم إعدام يوم أمس
مشاركة
المركز يدين تنفيذ وزارة الداخلية في غزة حكم إعدام يوم أمس

المرجع: 102/2013
التاريخ: 3 أكتوبر 2013
التوقيت: 11:30 بتوقيت جرينتش

نفذت وزارة الداخلية في غزة مساء يوم أمس الأربعاء الموافق 02 أكتوبر 2013، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ه. م. ع)، 28 عاماً، وذلك في مقر مجمع الشرطة الفلسطينية (الجوازات). المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين تطبيق عقوبة الإعدام في السلطة الفلسطينية، فإنه يؤكد على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3)) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.

ووفقاً لمصادر النيابة العامة في غزة، فان محكمة بداية خان يونس كانت قد أصدرت قرارها بتاريخ 9 مايو 2010، في القضية رقم (22/2010)، بحق المتهم المذكور والقاضي بالسجن المؤبد بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل المواطن (ح. ح. ب.) في العام 2009. وأضافت المصادر بأن المحكمة ذاتها قد أصدرت حكماً بتاريخ 26 مايو 2010، في القضية رقم (174/2009)، بحق المتهم نفسه، ويقضي بالحكم عليه بالسجن المؤبد بعد إدانته بارتكاب جريمة قتل وهو قاصر بحق الطفل (م. م. ع) في العام 2000.

وبتاريخ 16 سبتمبر 2012، حصلت النيابة العامة على حكم من محكمة الاستئناف ويقضي بالإعدام شنقاً بحق المتهم المذكور بعد إدانته بجريمتي قتل عمداً.

وبتاريخ 14 يوليو 2013، أصدرت محكمة النقض في غزة قرارها القاضي بتأييد حكم الإعدام شنقاً حتى الموت الصادر عن محكمة الاستئناف.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ بداية العام 2013 إلى (3) أحكام إعدام، لترتفع الأحكام المنفذة منذ العام 2007 في غزة إلى (17) حكماً، من بينهما (8) أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(9) أحكام نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ويرتفع عدد الأحكام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى (30) حكماً.

وبناءً عليه، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
  3. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *