المرجع: 09/2014
التاريخ: 9 فبراير 2014
التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش
أصدرت المحكمة العسكرية الدائمة صباح يوم الخميس الماضي الموافق 06 فبراير 2014، حكماً جديداً بالإعدام رمياً بالرصاص بحق المواطن (أ. و. إ)، 40 عاماً، من سكان مدينة غزة، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979. وقد صدر الحكم غيابياً بحق المواطن المذكور، فهو خارج قطاع غزة منذ العام 2009.
ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم هو الأول من نوعه منذ بداية العام 2014، وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (149) حكماً، صدر منها (122) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (64) حكماً منها منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 30 حكماً بالإعدام، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على:
- حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.
- أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وهو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:
- يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
- يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
- يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
- يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.