فبراير 15, 2012
المحكمة العسكرية العليا تصدر قرارها بتأييد حكم الإعدام بحق مواطن
مشاركة
المحكمة العسكرية العليا تصدر قرارها بتأييد حكم الإعدام بحق مواطن

المرجع: 18/2012
التاريخ: 15 فبراير 2012
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية العليا قراراً يوم أمس الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2012، يقضي بتأييد حكم الإعدام رمياً بالرصاص الصادر بحق المواطن (ج.ز.ج)، 38 عاماً، من سكان مدينة غزة، وكان يعمل في قوات (17) سابقاً، عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 06 ديسمبر 2010، بعد إدانته مع اثنين آخرين فارين من وجه العدالة بتهمتي الخطف والقتل وفقاً لقانوني العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979، والعقوبات لعام 1936.

وفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الثاني من نوعه الصادر عن المحكمة العسكرية العليا بصفتها الإستئنافية خلال العام 2012، حيث أيدت المحكمة ذاتها بتاريخ 02 فبراير 2012، حكم الإعدام شنقاً حتى الموت، الصادر بتاريخ 29 مارس 2011، عن المحكمة العسكرية الدائمة بحق المواطن (و. خ. ج.)، 27 عاماً، من سكان مخيم البريج، وسط قطاع غزة، بعد إدانته بتهمتي الخيانة والتدخل في القتل وفقاً لقانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.

جدير بالذكر أن عدد أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 هو 124 حكماً، صدر 25 منها في الضفة الغربية، و99 منها في قطاع غزة، ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 38 منها منذ العام 2007. ونفذت الحكومة في غزة منذ العام 2006، (8) أحكام من بينهما (5) على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(3) نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ليصبح عدد أحكام الإعدام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية (21) حكماً.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يناشد الرئيس الفلسطيني محمود عباس عدم المصادقة على هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
  3. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
  4. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *