أغسطس 25, 2015
إصدار حكم جديد بالإعدام في غزة
مشاركة
إصدار حكم جديد بالإعدام في غزة

المرجع: 54/2015
التاريخ: 25 أغسطس 2015
التوقيت: 9:15 بتوقيت جرينتش

في ضوء إصدار حكم جديد بالإعدام في قطاع غزة، والذي يعد الخامس من نوعه في العام 2015 في مناطق السلطة الفلسطينية، يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان مطالبته بوقف العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الفلسطينية.

وكانت المحكمة العسكرية الدائمة بمدينة غزة، بصفتها محكمة أول درجة، قد أصدرت يوم أمس الاثنين الموافق 24 أغسطس 2015، حكماً بالإعدام رمياُ بالرصاص بحـــق المواطن (ن. ع. أ)، 37 عاماً، من سكان حي الدرج بمدينة غزة، وهو عسكري، حيث أسندت له تهمة (التخابر مع جهة أجنبية معادية خلافاً لنص المادة 131 من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979).

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (161) حكماً، صدر منها (133) حكماً في قطاع غزة، و(28) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (76) حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 32 حكماً بالإعدام، منها 30 حكماً نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 19 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه يؤكد على ما يلي:

  1. أن مطالبته بإلغاء عقوبة الإعدام لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، بل إنها تستند إلى موقف أخلاقي وفلسفي وقانوني بالنظر في عقوبات رادعة للجريمة ولكنها تحافظ على إنسانيتنا في ذات الوقت، خصوصاً وأن هذه العقوبة غير قابلة للتراجع في حال تنفيذها. كما أنه لم يثبت أنها كانت رادعاً للجريمة في عديد من البلدان التي ما تزال تطبقها كالولايات المتحدة والسعودية وغيرهما.
  2. أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام في السلطة الفلسطينية هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، وأنه لا يجوز تنفيذ أي حكم إعدام دون تلك المصادقة.
  3. ضرورة وقف العمل بهذه العقوبة القاسية التي تشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  4. ضرورة أن يقوم المجلس التشريعي، حال التئامه، بإعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *