المرجع: 123/2013
التاريخ: 8 ديسمبر 2013
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
في استخدام جديد مفرط للقوة المسلحة المميتة، قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس، السبت الموافق 7/12/2013، طفلاً فلسطينياً في مخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين، شمالي مدينة رام الله.
واستناداً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 4:30 مساء يوم السبت الموافق 7/12/2013، تجمهر عشرات الأطفال والفتية الفلسطينيين على المدخل الجنوبي لمخيم الجلزون للاجئين الفلسطينيين، شمالي مدينة رام الله، بالقرب من مدرسة المخيم للذكور التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وكانوا يبعدون مسافة تقدر بحوالي 300 متر عن السياج المحيط بمستوطنة “بيت أيل”. أشعل الأطفال والفتية النار في الإطارات المطاطية، ورشقوا الحجارة تجاه جنود الاحتلال الذين خرجوا من المستوطنة باتجاههم. وعلى إثر ذلك قام جنود الاحتلال الذين خرجوا من المستوطنة، والجنود المتمركزون في البرج العسكري المقام على حدود المستوطنة المذكورة بإطلاق الأعيرة النارية بشكل متقطع تجاههم. أسفر ذلك عن إصابة الطفل وجيه وجدي مصطفى الرمحي، 15 عاماً، بعيار ناري في الجهة اليسرى من الظهر، وسقط أرضاً. وعلى الفور حمله عدد من الفتية كانوا متواجدين في المنطقة إلى الخلف وساروا به مسافة تقدر بحوالي 50 متراً باتجاه الشارع الرئيس (شارع نابلس القديم). توقفت سيارة مدنية بناءً على طلب الفتية، وهي من نوع (هوندا) زرقاء اللون، رفض السائق حمل المصاب، وتقدمت سيارة مدنية فلسطينية أخرى، وهي من نوع (بيجو – بارتنر) بيضاء اللون وحملت المصاب، وتوجهت به إلى مجمع فلسطين الطبي الحكومي في مدينة رام الله لتلقي العلاج. أجريت للطفل محاولة إنعاش في القلب، إلا أنه فارق الحياة في قسم الطوارئ نتيجة جراحه البليغة. وفي حوالي الساعة 5:10 مساء اليوم المذكور أعلاه، أعلنت المصادر الطبية في المجمع المذكور عن وفاته.
وفي الوقت الذي ينظر فيه المركز ببالغ الخطورة إلى هذه الجريمة التي تقدم دليلاً جديداً على استمرار استخدام قوات الاحتلال للقوة المفرطة ضد المدنيين الفلسطينيين، واستهتارها بأرواحهم، فإنه:
يدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء بالتزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال، كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.