المرجع: 25/2013
التاريخ: 6 مارس 2013
التوقيت: 12:40 بتوقيت جرينتش
ينظر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بقلق إلى منع جهاز الأمن الداخلي في معبر رفح البري اثنين من الصحفيين من السفر إلى جمهورية مصر العربية خلال اليومين الماضيين. ويطالب المركز النائب العام في غزة العام بالتدخل لوقف تلك الإجراءات واحترام الحق في السفر وحرية التنقل، المكفولة وفق القانون الأساسي الفلسطيني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان ذات العلاقة.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإفادات الصحفيين ذوي العلاقة، فقد منع أفراد من جهاز الأمن الداخلي المتواجدين في معبر رفح الحدودي، يوم أول أمس الاثنين الموافق 04 مارس 2013، الصحفي سامي محمد أبو سالم من السفر إلى جمهورية مصر العربية للمشاركة في دورة تدريبية نظمها الإتحاد الدولي للصحفي في القاهرة. وذكر الصحفي أبو سالم لطاقم المركز، بأن أحد رجال الأمن الداخلي قد طلب منه الانتظار داخل المعبر، ومن ثم عاد بعد حوالي ساعة وسأله عن سبب سفره إلى مصر، فأجاب أبو سالم بأنه سيشارك في دورة تدريبية ينظمها الإتحاد الدولي للصحفيين. وأضاف أبو سالم بأن رجل الأمن قد أبلغه بأنه ممنوع من السفر وهو بحاجة إلى تصريح سفر من المكتب الإعلامي الحكومي في غزة. وقد قام رجل الأمن بإلغاء ختم السفر وسلمه إشعار (مُرجع من السفر) وقد جاء فيه: (تم إرجاعه من معبر رفح البري بسبب “مرجع أمن داخلي/ عدم وجود تصريح”). كما ذكر الصحفي أبو سالم بأنه قد أجرى اتصالاً هاتفياً مع مدير عام المكتب الإعلامي الحكومي، سلامة معروف، والذي أبلغه بدوره بأن المكتب الإعلامي الحكومي لا يصدر تصاريح سفر.
وفي حادث متصل، رفض جهاز الأمن الداخلي في مجمع أبو خضرة الحكومي، بمدينة غزة، يوم أول أمس أيضاً، تسجيل الصحفي وسام حاتم العشي، في كشوفات المسافرين عبر معبر رفح البري، وطلب عناصر الجهاز من الصحفي العشي الذي يعمل لصالح شركة سكرين للإعلام تزويدهم بكتاب رسمي من الشركة التي يعمل لصالحها توضح فيه أسباب سفره. وعاد الصحفي العشي يوم أمس الثلاثاء الموافق 05 مارس 2013، إلى مجمع أبو خضرة وبحوزته الكتاب الصادر عن شركة سكرين لتسجيل اسمه في كشوفات المسافرين، إلا أنه تفاجأ برفض التسجيل رغم وجود الكتاب بذريعة أن عمره يقل عن 40 عاماً.
وفي ضوء ما سبق، يؤكد المركز على ما يلي:
إن قرار منع السفر وتقييد الحق في حرية التنقل لا يكون إلا بأمر قضائي وفق نص (المادة 11 بند 2) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: “لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأي قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر قضائي”، والمادة 20، وجاء فيها: “حرية الإقامة والتنقل مكفولة…”
إن إجراء منع السفر من قبل جهاز الأمن الداخلي أو أية جهات تنفيذية هو إجراء مخالف للقانون، فبالإضافة إلى (المادة 11 بند 2) المذكورة أعلاه، حظرت (المادة 28) من القانون الأساسي ذاته منع أي مواطن من السفر، ونصت على: “لا يجوز إبعاد أي فلسطيني عن أرض الوطن أو حرمانه من العودة إليه أو منعه من المغادرة…”
وبناء عليه، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان: