ديسمبر 9, 2013
المحكمة العسكرية بغزة تصدر حكمين بالإعدام ضد مواطنين متهمان بالتخابر مع جهات معادية
مشاركة
المحكمة العسكرية بغزة تصدر حكمين بالإعدام ضد مواطنين متهمان بالتخابر مع جهات معادية

المرجع: 124/2013
التاريخ: 09 ديسمبر 2013
التوقيت: 10:00 بتوقيت جرينتش

أصدرت المحكمة العسكرية العليا في مدينة غزة خلال الأيام الأخيرة حكمين بالإعدام على مواطنين أدينا بالتخابر مع جهات معادية، أحدهما حكم بالإعدام شنقاً، بينما تم تأييد حكم الإعدام رمياً بالرصاص بحق المتهم الثاني.

فقد صدر يوم أمس الأحد الموافق 8 ديسمبر 2013، حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت على المواطن (ز.ر). وقد أدانت المحكمة العسكرية (ز.ر) بالتهم المنسوبة إليه في لائحة الاتهام وهي التخابر والخيانة مع جهات معادية، والتدخل في القتل خلافاً للمادة 378-أ من قانون العقوبات الثوري لعام 1979.

وكانت المحكمة العسكرية في مدينة غزة قد أيدت يوم الخميس الماضي الموافق 5 ديسمبر 2013، حكم الإعدام رمياً بالرصاص الصادر بحق المواطن (ع.ك) 31 عاماً، من مدينة خان يونس، بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية والتسبب في استهداف مقاومين. وسبق أن أصدرت المحكمة العسكرية بتاريخ 22 سبتمبر 2010، حكماً بالإعدام رمياً بالرصاص على (ع.ك) استناداً إلى المادة (131) فقرة ( أ) من قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لسنة 1979.

ووفقاً لتوثيق المركز، بهذين الحكمين الصادرين عن المحكمة العسكرية، ترتفع عدد الأحكام بالإعدام الصادرة في مناطق السلطة الفلسطينية خلال العام 2013، إلى (14) حكماً، 13 حكماً منها صدرت في قطاع غزة، وحكم واحد في الضفة الغربية.

وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في مناطق في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى (148) حكماً، صدر منها (121) حكماً في قطاع غزة، و(27) حكماً في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر (63) حكماً منها منذ العام 2007، أي منذ سيطرة حركة حماس على قطاع غزة. كما نفذت السلطة الفلسطينية منذ نشأتها، 30 حكماً بالإعدام، منها 28 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 17 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.

وبناءً عليه، المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:

  1. يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
  2. يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
  3. يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
  4. يؤكد على أن المصادقة على تنفيذ أحكام الإعدام هو حق حصري للرئيس الفلسطيني وفقاً للدستور والقوانين ذات العلاقة، ولا يجوز تنفيذ أي حكم بإعدام دون تلك المصادقة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *