المرجع: 58/2013
التاريخ: 30 مايو 2013
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
أصدرت المحكمة العسكرية في مدينة غزة اليوم الخميس الموافق 30 مايو 2013، حكماً بالإعدام شنقاً بحق المواطن (ز. م. م.)، 63 عاماً، وهو مدني، من سكان مخيم الشاطئ، غرب مدينة غزة، وذلك بعد إدانته بتهمة التخابر مع جهات معادية استناداً لقانون العقوبات الثوري لعام 1979.
ووفقاً لتوثيق المركز، يعتبر هذا الحكم الرابع من نوعه خلال العام 2013، في السلطة الفلسطينية، ثلاث منها صدر في قطاع غزة، وحكم واحد في الضفة الغربية. وبذلك ترتفع أحكام الإعدام الصادرة في السلطة الفلسطينية منذ العام 1994 إلى 136 حكماً، صدر منها 109 أحكام في قطاع غزة، 27 آخرين في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام الصادرة في قطاع غزة، صدر 48 حكماً منها منذ العام 2007. كما نفذت السلطة الفلسطينية خلال الفترة ذاتها، 27 حكماً، منها 25 نُفذت في قطاع غزة، واثنان نفذا في الضفة الغربية. ومن بين الأحكام المنفذة في قطاع غزة، نُفذ 14 حكماً منذ العام 2007، دون مصادقة الرئيس الفلسطيني خلافاً للقانون.
وفي ضوء ما سبق، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان يؤكد على:
- أن قانون العقوبات الثوري الفلسطيني للعام 1979، وهو ذاته قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو قانون غير دستوري في السلطة الوطنية الفلسطينية، كونه لم يعرض على السلطة التشريعية ولم يقر منها، ولطالما طالب المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منذ العام 1995 بوقف العمل به كلياً. ويتناقض هذا القانون مع المعايير الدولية المتعلقة بضمانات المحاكمة العادلة.
- حق كل مواطن في المثول أمام قاضيه الطبيعي وفق ما أكدته المادة (30) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي جاء فيها: “التقاضي حق مصون ومكفول للناس كافة، ولكل فلسطيني حق الالتجاء إلى قاضيه الطبيعي…”
المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان وإذ ينظر بخطورة لاستمرار العمل بعقوبة الإعدام في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية، فإنه:
- يطالب بالكف عن العمل بهذه العقوبة لما تشكله من انتهاك سافر لكافة الأعراف والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان للعام 1948، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية للعام 1966، والاتفاقية الخاصة بمناهضة التعذيب في العام 1984.
- يطالب بوقف العمل بقانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1979، لعدم دستوريته.
- يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
- يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا يعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
- يؤكد على حق السلطة الفلسطينية في ملاحقة الخونة والعملاء لما يقترفوه من خيانة بحق قضيتهم الوطنية وشعبهم وحتى أسرهم، وكونهم جزء لا يتجزأ من بنية الاحتلال، وفي الوقت ذاته يؤكد المركز على حق كل إنسان في محاكمة عادلة، تكفل العقوبة الرادعة والمحافظة على إنسانيته في آن، ويكرر موقفه بأن مناهضته لعقوبة الإعدام هو موقف مهني وأخلاقي من حيث المبدأ.