يدين المركز الفلسطيني لحقوق الانسان بأشد العبارات الجريمة المروعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق 14 من أطقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء أداء مهامهم الإنسانية في مدينة رفح. ويؤكد المركز أن استمرار الصمت الدولي والتقاعس عن اتخاذ أي إجراءات رادعة وملموسة ضد قادة الاحتلال ساهم في استمرار هذه الجرائم البشعة، لذلك يعتبر المركز هذه الانتهاكات الجسيمة اختبارًا صارخًا لمصداقية أنظمة القانون الدولي، ما يستوجب على دول العالم الحر التحرك لإنهاء واقع دموي بات يهدد قيم الإنسانية وعدالتها.
تكشفت أهوال هذه الجريمة البشعة بعد 8 أيام من ارتكاب القوات المحتلة لها، حيث فقد الاتصال بأطقم الإسعاف والدفاع المدني خلال أداء مهامها الإنسانية في منطقة الحشاشين غرب مدينة رفح، ومُنعت أي جهود لمعرفة مصيرهم طوال هذه الفترة، ليتبين أن القوات المحتلة قامت بقتل 6 من طواقم الدفاع المدني الفلسطيني، و8 من مسعفي جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية التي أعلنت عن استمرار فقدان أثر المسعف التاسع.1 وقد ذكرت وزارة الصحة الفلسطينية أن ضحايا الحادث وجدوا مدفونين في حفرة عميقة بهدف عدم الاستدلال عليهم2، ما يعني أنها كانت تعتقلهم وتعمدت قتلهم عن سبق إصرار وترصد.
تشكل هذه الجريمة البشعة جزءًا من سلسلة جرائم ارتكبتها القوات المحتلة بحق أطقم الإسعاف والدفاع المدني راح ضحيتها 27 مسعفًا من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني3، و111 من أطقم الدفاع المدني، وقد سُجل استهداف أكثر من 140 سيارة اسعاف خلال عام ونصف من الحرب4، في مخالفة واضحة للمادتين 18و21 من اتفاقية جنيف الرابعة اللتين تلزما جميع الأطراف باحترام وحماية الوحدات الطبية ووسائل نقل الجرحى والمرضى المدنيين والعجزة والنساء التي تجري بواسطة قوافل المركبات، وهو ما لم تفعله القوات الإسرائيلية وتنتهكه على الدوام رغم احتواء سيارات الإسعاف والدفاع المدني على الإشارات الدولية المعتمدة والمميزة لها ولأطقمها. لذا فنحن امام أفعال ترقى لجريمة حرب وفق المادة 8 من ميثاق روما الأساسي والتي أوردت في البند 24 منها اعتبار تعمد توجيه هجمات ضد المباني والمواد والوحدات الطبية، ووسائل النقل، والأفراد من مستعملي الشعارات المميزة المبينة في اتفاقيات جنيف طبقاً للقانون الدولي، جريمة حرب تستوجب المحاسبة.
ويؤكد المركز بأن هذه الجريمة جزءٌ لا ينفك عن أفعال الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال على مدار 17 شهرًا، وتهدف إلى تدمير كل مقومات الحياة بما فيها حرمان المدنيين من أدنى سبل بقاءهم، حيث يعتبر منع فرق الإسعاف والدفاع المدني عن أداء مهامها في انقاذ أرواح المدنيين جريمة حرب تنتهك المادة 2 من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية للعام 1948، وعليه فإن المركز: