المرجع: 35/2012
التاريخ: 15 مارس 2012
التوقيت: 12:00 بتوقيت جرينتش
اختتمت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري جلستها الثمانين في جنيف يوم الجمعة، الموافق 9 مارس 2012. واللجنة مكلفة بمراجعة التقارير الدورية للدول الأطراف في ضوء التزاماتها التعاقدية الناشئة من الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
وقامت اللجنة بمراجعة حالة إسرائيل في يومي 15 و16 فبراير 2012. وقد شارك السيد ديفيد توندو، أحد العاملين في الوحدة الدولية بالمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، في اجتماعات اللجنة بصفة مراقب. وشارك السيد توندو أيضاً في سلسلة من جلسات إحاطة غير رسمية مع أعضاء اللجنة، نقل من خلالها إيمان المركز بأن الوصول المتكافئ للعدالة، والحماية التي يكفلها القانون دون تمييز هي أمور بعيدة المنال بالنسبة للفلسطينيين الذين يلجأون للقضاء الإسرائيلي، وذلك في انتهاك لالتزامات إسرائيل بموجب الاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز العنصري.
إن ممارسات وسياسات إسرائيل التمييزية ضد حق الفلسطينيين في العدالة، والتي تنفذها في إطار احتلالها للأرض الفلسطينية، مثبتة في التقرير البديل الذي قدمه المركز إلى اللجنة قبل مراجعتها لتقرير إسرائيل. وتضمن التقرير أمثلة محددة من الحظر الشامل المفروض على المدعين والشهود والمحامين من غزة فيما يتعلق بالمثول أمام المحاكم الإسرائيلية نتيجة لسياسة الحصار غير القانونية التي تنتهجها إسرائيل بحق قطاع غزة منذ مدة طويلة، ونظام رسوم التأمين الباهظة في المحاكم، والتي تشكل عائقاً مالياً لا يمكن التغلب عليه من قبل الفلسطينيين الذين يرغبون في رفع قضايا تعويض مدنية.
وأصدرت اللجنة في ختام أعمالها ملاحظاتها الختامية وقبلت بالدفوع الرئيسية التي قدمها المركز. وبينما استنكرت اللجنة على وجه الخصوص رفض إسرائيل المستمر لتطبيق الاتفاقية في الأرض الفلسطينية المحتلة، فإنها عبرت أيضاً عن “القلق إزاء العوائق المالية والمادية التي يواجهها الفلسطينيون الذين يسعون إلى الحصول على تعويضات أمام المحاكم الإسرائيلية عن الخسائر التي لحقت بهم خاصة جراء عملية الرصاص المصبوب التي شنها الجيش الإسرائيلي على قطاع غزة (المواد الثالثة والخامسة والسادسة من الاتفاقية).”
في هذا الإطار، يرى المركز بأن إجراءات إسرائيل التمييزية ضد حق الفلسطينيين في العدالة، عند أخذها مجتمعة مع انتهاكات حقوق الإنسان الأخرى المقترفة في سياق الحصار غير القانوني المفروض على قطاع غزة، قد تشكل جريمة ضد الإنسانية تتمثل في الاضطهاد، كما ذكرت بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق حول النزاع في غزة.
وفيما يتعلق بالحصار غير القانوني الذي تفرضه إسرائيل على غزة، عبرت البعثة عن قلقها إزاء “الأثر المأساوي وغير المتناسب للحصار الذي يفرضه الجيش الإسرائيلي والعمليات العسكرية التي يقوم بها ضد حق الفلسطينيين في السكن والخدمات الأساسية في قطاع غزة.” لذا، فإنها طالبت إسرائيل بــ “الاحترام الكامل لمعايير القانون الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، وإلغاء سياسة الحصار والسماح فوراً بإدخال كافة مواد البناء اللازمة لإعادة إعمار المنازل والبنى التحتية المدنية في قطاع غزة من أجل ضمان احترام حق الفلسطينيين في السكن، والتعليم، والصحة، والمياه، والصحة العامة امتثالاً للاتفاقية.”
ويذكّر المركز بأن كافة الدول عليها التزام قانوني باحترام وضمان احترام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وهو يشمل التزاماً بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للقانون الإنساني الدولي (أي جرائم حرب) وتقديمهم للمحاكمة أمام محاكمها التزاماً بمبدأ الولاية القضائية الدولية.
وقبل كل شيء، من الضروري بأن يتخذ المجتمع الدولي، بما في ذلك أجسام الأمم المتحدة والدول الأعضاء فيها، كافة الإجراءات من أجل إنفاذ سيادة القانون في الأرض الفلسطينية المحتلة، ووضع حد لانتهاكات إسرائيل المستمرة للقانون الدولي وحقوق الإنسان للفلسطينيين.
الملاحظات الختامية للجنة متوفرة هنا، وتقرير المركز المقدم إلى اللجنة متوفر هنا.
للمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال بــ:
السيد راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان (pchr@pchrgaza.org)
السيد دارا موراي، من الوحدة الدولية في المركز (daragh@pchrgaza.org)
السيد ديفيد توندو، من الوحدة الدولية في المركز (davide@pchrgaza.org)