المرجع: 44/2012
التاريخ: 7 إبريل 2012
التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش
يدين المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان تنفيذ وزارة الداخلية في غزة حكم الإعدام بحق ثلاثة مواطنين صباح اليوم بدون مصادقة الرئيس الفلسطيني على الأحكام الصادرة بحقهم. ويجدد المركز موقفه بأن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
ووفقاً لبيان صدر عن وزارة الداخلية في غزة، فقد تم صباح اليوم السبت الموافق 07 أبريل 2012 تنفيذ حكم الإعدام شنقاً بحق كل من:
- المواطن (و.ج)، حيث حكمت المحكمة العسكرية الدائمة بغزة عليه بالإعدام شنقاً حتى الموت بعد إدانته بتهم الخيانة والتدخل في القتل بموجب قانون العقوبات الثوري الفلسطيني لعام 1979.
- المواطن (م.ب)، حيث حكمت عليه محكمة بداية دير البلح بالإعدام شنقاً بتهمة القتل قصداً، بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936.
- المواطن (م.ع)، حيث حكمت محكمة بداية خان يونس عليه بالإعدام شنقاً بتهم القتل قصداً والخطف واللواط مع ولد دون السادسة عشر من العمر، بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لعام 1936.
وأكدت الوزارة في بيانها أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذ كافة طرق الطعن فيها.
ووفقاً لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، كانت المحكمة العسكرية العليا بغزة قد أيدت بتاريخ 2 فبراير الماضي الحكم بالإعدام شنقاً على المواطن (و.ج)، 39 عاماً من مخيم البريج وسط قطاع غزة، الصادر بحقه عن المحكمة العسكرية الدائمة بتاريخ 29 مارس 2011. وبتاريخ 16 فبراير 2012، رفضت محكمة النقض بغزة الطعن المقدم من المواطن (م.ب)، 49 عاماً من دير البلح، وأيدت حكماً بإعدامه شنقاً صدر عن محكمة بداية دير البلح بتاريخ 30 مايو 2010. وبتاريخ 29 فبراير 2012 ردت محكمة النقض بغزة الطعن المقدم من المواطن (م.ع)، 21 عاماً من حي النصر برفح، وأيدت حكماً بإعدامه شنقاً، صدر عن محكمة بداية خان يونس بتاريخ 24 نوفمبر 2010 وأيدته محكمة الاستئناف في غزة بتاريخ 02 نوفمبر 2011.
وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ العام 2007 (11) حكماً من بينهما (6) أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(5) أحكام نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ويرتفع عدد الأحكام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى (24) حكماً.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
- يؤكد أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
- يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، وأن هذه العقوبة لا تشكل رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبقها.
- يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
- يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
- يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
- يكرر مطالبته بوقف العمل بقانون العقوبات الفلسطيني لعام 1979، وهو قانون العقوبات الثوري لمنظمة التحرير الفلسطينية، باعتباره قانون غير دستوري ولم يقر من قبل المجلس التشريعي.
- يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.