يونيو 28, 2012
المركز يطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين المضربين عن الطعام في سجونها
مشاركة
المركز يطالب السلطة بالإفراج عن المعتقلين المضربين عن الطعام في سجونها

المرجع: 71/2012
التاريخ: 28 يونيو 2012
التوقيت: 10:30 بتوقيت جرينتش

يعبر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عن بالغ قلقه على حياة ستة معتقلين مضربين عن الطعام في سجون السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، احتجاجاً على استمرار احتجازهم رغم صدور قرارات بالإفراج عنهم من المحاكم الفلسطينية، وعلى ظروفهم المعيشية داخل تلك السجون. ويطالب المركز السلطة الفلسطينية بالإفراج عنهم خشية من تدهور حالتهم الصحية.

ويخوض كل من، عثمان القواسمي، محمد أبو حديد، معتصم النتشة، ومحمد الأطرش، وهم من محافظة الخليل، ومحتجزون في سجن المخابرات العامة في بيت لحم، بعد نقلهم إليه من سجن أريحا المركزي، إضراباً مفتوحاً عن الطعام بتاريخ 20 يونيو 2012، احتجاجاً على استمرار احتجازهم رغم صدور قرارات من المحاكم الفلسطينية بالإفراج عنهم. ويخضع المضربون عن الطعام الأربعة للاعتقال منذ سبتمبر 2010، حيث جرى اعتقالهم ضمن حملة واسعة النطاق شنتها الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ذلك التاريخ بحق نشطاء وكوادر حركة حماس في محافظتي الخليل ورام الله. ورغم استمرار احتجازهم على خلفية سياسية، وتوجيه تهم لهم تتعلق بالإضرار بالوحدة الوطنية، إلا أن المحاكم الفلسطينية، بما فيها محكمة العدل الفلسطينية أمرت بالإفراج عنهم، وعن عدد آخر ممن وجهت لهم تهم مماثلة في وقت سابق. غير أن السلطة الفلسطينية لا تزال ترفض تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية بالافراج عن هؤلاء المعتقلين.
وفي وقت لاحق، انضم إلى الإضراب المفتوح عن الطعام يوم الجمعة الموافق 22 يونيو 2012، معتقلان سياسيان آخران وهما، أنس أبو مرخية، من الخليل، ومعتقل منذ تاريخ 19 ديسمبر 2011، في سجن المخابرات برام الله، وإسلام العاروري، من رام الله، ومعتقل في سجن الأمن الوقائي من تاريخ 7 أكتوبر 2010، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات.
وإذ يخشى المركز على حياة المعتقلين الستة المضربين عن الطعام في سجون السلطة في الضفة الغربية، فإنه:

  1. يطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين الستة المضربين عن الطعام، وعن باقي المعتقلين السياسيين في سجون السلطة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
  2. يذكر بقرار محكمة العدل العليا الفلسطينية الصادر بتاريخ 20 فبراير 1999، والقاضي بعدم مشروعية الاعتقال السياسي، وأن على جميع الجهات التنفيذية احترام قرار المحكمة والامتناع عن ممارسة الاعتقالات السياسية غير المشروعة، انسجاماً مع القوانين والمواثيق الدولية ذات العلاقة.
  3. يذكر بأن عدم تنفيذ قرارات المحاكم من قبل السلطة التنفيذية جريمة يعاقب عليها القانون وفقاً لنص المادة (106) من القانون الأساسي الفلسطيني، والتي تنص على أن “الأحكام القضائية واجبة التنفيذ والامتناع عنها أو تعطيل تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس والعزل من الوظيفة إذا كان المتهم موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، والمحكوم له الحق في رفع الدعوى مباشرة إلى المحكمة المختصة، وتضمن السلطة الوطنية تعويضاً كاملاً له.”

لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *