المرجع: 77/2012
التاريخ: 17 يوليو 2012
التوقيت: 12:30 بتوقيت جرينتش
نفذت وزارة الداخلية في غزة صباح اليوم الثلاثاء الموافق 17 يوليو 2012، ثلاثة أحكام بالإعدام شنقاً حتى الموت بحق ثلاثة مواطنين، بعد إدانتهم بارتكاب جرائم قتل. المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إذ يدين تنفيذ أحكام الإعدام في غزة، فإنه يؤكد على أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف لأحكام القانون والدستور.
ووفقاً لمعلومات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، فقد أعدمت وزارة الداخلية صباح اليوم كل من:
1) المواطن (ن.ج.د.)، حيث أدانته محكمة بداية غزة بتاريخ 28 إبريل 2011، بارتكاب جريمة القتل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ 15 يونيو 2011، كما أيدت محكمة النقض الحكم بتاريخ 13 مايو 2012.
2) المواطن (ف. ط. و.)، حيث أدانته محكمة بداية غزة بتاريخ 29 ديسمبر 2010، بارتكاب جريمة القتل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ 07 ديسمبر 2011، كما أيدت محكمة النقض الحكم ذاته بتاريخ 21 مايو 2012.
3) المواطن (ح.ح.ح.)، حيث أدانته محكمة بداية غزة بتاريخ 12 إبريل 2011، بارتكاب جريمة القتل بموجب قانون العقوبات الفلسطيني لسنة 1936. وقد أيدت محكمة الاستئناف الحكم بتاريخ 4 ديسمبر 2011، كما أيدت محكمة النقض الحكم ذاته بتاريخ 26 إبريل 2012.
وقد أصدرت وزارة الداخلية في غزة بياناً صحفياً نشرته على صفحة موقعها الالكتروني ورد فيه بأنه تم تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم بحق ثلاثة مدانين بالقتل قصداً، وأكدت وزارة الداخلية في بيانها بـ “أن تنفيذ الأحكام تم بعد استنفاذها كافة طرق الطعن فيها وحازت حجية الأمر المقضي فيه وأصبحت باتةً وواجبة التنفيذ بعد أن منح المحكومين عليهم حقهم الكامل بالدفاع عن أنفسهم.”
وبذلك ترتفع أحكام الإعدام التي نفذتها الحكومة في غزة منذ بداية العام 2012 إلى (6) أحكام إعدام، ليرتفع عدد الأحكام المنفذة منذ العام 2007 إلى (14) حكماً من بينهما (6) أحكام على خلفية تخابر مع جهات أجنبية، و(8) أحكام نُفذت على خلفية قضايا جنائية (قتل). ويرتفع عدد الأحكام التي نفذت منذ نشأة السلطة الفلسطينية عام 1994 إلى (27) حكماً.
وفي ضوء ذلك، فإن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان:
1) يؤكد أن المصادقة على أحكام الإعدام هو حق حصري لرئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بموجب قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) للعام 2001، وأن تنفيذ أي حكم إعدام بدون مصادقة الرئيس هو إجراء مخالف للقانون والدستور.
2) يشدد على موقفه المعارض لعقوبة الإعدام، حيث يرى فيها انتهاكاً صارخاً وغير مبرر للحق في الحياة، وأحد أشكال التعذيب وأقصى مراحل المعاملة القاسية واللا إنسانية، وأن هذه العقوبة لا تشكل رادعاً للجريمة، وفق تجارب الدول المختلفة التي تطبقها.
3) يشير بقلق إلى التداعيات العميقة التي خلفتها حالة الانقسام السياسي على عمل السلطة القضائية، وهو ما يدعو إلى الامتناع عن تنفيذ مثل هذه الأحكام القاسية والتي لا رجعة عنها.
4) يشير إلى التوجهات الدولية المتنامية لإلغاء عقوبة الإعدام على مستوى العالم وضرورة التماثل معها وتكثيف الجهود الفلسطينية من أجل إلغائها.
5) يشير إلى أن مطالبته بإلغاء هذه العقوبة لا تعني التسامح مع المدانين بجرائم خطيرة، ولكن ينبغي النظر في عقوبات رادعة وتحافظ على إنسانيتنا في آن.
6) يدعو إلى إعادة النظر في التشريعات والقوانين الفلسطينية الخاصة بهذه العقوبة، وبخاصة قانون العقوبات رقم 74 لسنة 1936، المعمول به في قطاع غزة، وقانون العقوبات الأردني رقم (16) لسنة 1960، المعمول به في الضفة الغربية، وسن قانون عقوبات موحد ينسجم مع روح الاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، بما في ذلك تلك الخاصة بإلغاء عقوبة الإعدام.
لمزيد من المعلومات الاتصال على المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان في غزة: تليفون: 2825893 – 2824776 8 972 +
ساعات العمل ما بين 08:00 – 15:00 (ما بين 06:00 – 13:00 بتوقيت جرينتش) من يوم الأحد ـ الخميس