ديسمبر 27, 2020
إصابة 3 مدنيين وأضرار واسعة بأعيان مدنية جراء القصف الإسرائيلي على غزة
مشاركة
إصابة 3 مدنيين وأضرار واسعة بأعيان مدنية جراء القصف الإسرائيلي على غزة

المرجع: 132/2020

التاريخ: 27 ديسمبر 2020

التوقيت: 11:00 بتوقيت جرينتش

أصيب ثلاثة مدنيين فلسطينيون، منهم طفلة، ولحقت أضرار بالعديد من الأعيان المدنية في غارات إسرائيلية تركزت وسط حي مأهول بالسكان في حي التفاح شرق مدينة غزة.

ووفق تحقيقات المركز، ففي حوالي الساعة 12:40 فجر السبت الموافق 26/12/2020، أطلقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي الحربية، خمسة صواريخ تجاه أرض خالية في محيط تجمع سكني على طريق صلاح الدين الرئيسي، شرق حي التفاح شرق مدينة غزة.  أسفر ذلك عن إصابة ثلاثة مدنيين، منهم طفلة، بجراح مختلفة جراء تناثر زجاج النوافذ الذي تهشم جراء القصف.  والمصابون، هم: ياسمين محمد يحيي الأشقر، 6 سنوات، وهاني مهدي رشيد حجاج، 55 عاماً، وعماد خميس على الحداد، 32 عاماً.

وألحق القصف أضراراً متفاوتة غالبيتها تهشم نوافذ وأبواب، في عدة منشآت وأعيان مدنية منها: مستشفى الدرة للأطفال، مركز تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة التابع لوزارة التنمية الاجتماعية، مدرسة شهداء غزة الأساسية، مركز التدريب التربوي التابع لمديرية التربية والتعليم شرق غزة، مسجد الوداد، ملعب نادي التفاح، شركة مجموعة اليازجي للمشروبات الخفيفة، حيث تدمرت واجهة المبنى الشرقية وانهار جزء من الزجاج وسقفه (الزينكو).

كما وقعت أضرار كبيرة بشركة الرملاوي لصناعة البلاستيك، حيث لحق دمار كبير بخط إنتاج البرابيش الملاصق للأرض المستهدفة، ومنجرة السوافيري، ومحل لبيع قطع غيار السيارات لعمر الشندي، بالإضافة لإلحاق أضرار في شبكة الكهرباء، والعديد من منازل المواطنين في المنطقة.

وفضلاً عن الدمار الذي سببه القصف، فإن دوي الانفجارات الناجمة عنه تسببت ببث موجة من الهلع في صفوف عموم السكان لا سيما لدى النساء والأطفال.

يؤكد المركز ان استمرار الاحتلال الإسرائيلي في شن هجمات محددة على مناطق سكانية مأهولة واستخدام الأسلحة على قاعدة الانتقام الجماعي يشكل مخالفات جسيمة لاتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، ترقى إلى جرائم حرب.

ويدعو المجتمع الدولي للتحرك الفوري لوقف جرائم الاحتلال، ويجدد مطالبته للأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة الوفاء التزاماتها الواردة في المادة الأولى من الاتفاقية والتي تتعهد بموجبها بأن تحترم الاتفاقية وأن تكفل احترامها في جميع الأحوال. كذلك التزاماتها الواردة في المادة 146 من الاتفاقية بملاحقة المتهمين باقتراف مخالفات جسيمة للاتفاقية، علماً بأن هذه الانتهاكات تعد جرائم حرب وفقاً للمادة 147 من اتفاقية جنيف الرابعة لحماية المدنيين وبموجب البروتوكول الإضافي الأول للاتفاقية في ضمان حق الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *